السيد محمد حسن الترحيني العاملي

607

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

رواية وفتوى وروي صحيحا أن ديته كدية المسلم ، وأنها أربعة آلاف درهم ، والعمل بها نادر ، وحملها الشيخ على من يعتاد قتلهم فللإمام أن يكلفه ما شاء منهما ( 1 ) كما له قتله . ( و ) دية ( الذمية نصفها ) ( 2 ) أربعمائة درهم ، ودية أعضائهما وجراحاتهما من ديتهما كدية أعضاء المسلم وجراحاته من ديته . وفي التغليظ بما يغلظ به على المسلم نظر من عموم الأخبار ، وكون التغليظ على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع الوفاق ( 3 ) . ولعل الأول أقوى ، وكذا تتساوى دية الرجل منهم والمرأة إلى أن تبلغ ثلث الدية فتنتصف كالمسلم ( 4 ) ، ولا دية لغير الثلاثة ( 5 ) من أصناف الكفار مطلقا ( 6 ) [ في دية العبد ] ( و ) دية ( العبد قيمته ( 7 ) ما لم تتجاوز دية الحر فترد إليها ) إن تجاوزتها

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب ديات النفس حديث 4 .